responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81

المقصد الثاني: في الخلع و المباراة

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في حقيقته

و فيه سبعة مباحث:

5430. الأوّل:

الخلع [1] بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها لكراهية، و اختلف علماؤنا في وقوع الخلع بمجرّده من غير تلفّظ بالطّلاق، فالّذي أفتى به الشيخ عدم الوقوع، [2] و ذكر أنّه مذهب المتقدّمين منّا كعليّ بن بابويه و عليّ بن رباط و غيرهم، قال: و باقي المتقدّمين لا أعرف لهم فتيا في ذلك أكثر من الروايات الّتي [نقلوها و] لا تدلّ على عملهم بها [3] و أوجب الشيخ [4] اتباعه


[1]. قال في المسالك: 9/ 365: الخلع- بضم الخاء- مأخوذ من الخلع- بفتحها- و هو النّزع، لأنّ كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى: هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ (البقرة: 187) و كأنّه بمفارقة الآخر نزع لباسه.

[2]. المبسوط: 4/ 344.

[3]. لاحظ التهذيب: 8/ 97 في ذيل الحديث 328، و الاستبصار: 3/ 317 في ذيل الحديث- 1128.

[4]. الخلاف: 4/ 422، المسألة 3 من كتاب الخلع؛ المبسوط: 4/ 344.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست