responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 8

5279. الثاني:

الختان مستحبّ يوم السابع، و لو أخّر جاز، و لا يجوز تأخيره إلى البلوغ، فإن بلغ و لم يختن، وجب أن يختن نفسه، أما خفض الجواري فإنّه مستحبّ و لا يجب، و إن بلغن.

و لو أسلم الكافر و هو غير مختن، وجب أن يختن نفسه، و إن طعن في السنّ و المرأة لو أسلمت استحبّ خفضها و لم يجب و لو مات المسلم غير مختن مع بلوغه، لم يجب ختنه.

و يستحبّ ثقب الأذن يوم السابع أيضا، و ليس بواجب بلا خلاف.

5280. الثالث:

العقيقة مستحبّة استحبابا مؤكّدا، و قال المرتضى قدس اللّه روحه: إنّها واجبة. [1] و ليس بمعتمد.

5281. الرابع:

يستحبّ أن تكون العقيقة و الحلق في موضع واحد، و أن يعقّ عن الذّكر بذكر و عن الأنثى بأنثى، و لا يجزئ في القيام بالسّنة الصدقة بثمنها، و لو عجز الأب أخّرها إلى المكنة.

و لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد مع بلوغه أن يعقّ عن نفسه.

و يستحبّ أن تجمع العقيقة صفات الأضحية، و أن تخصّ القابلة بربعها الّذي يلي الورك بالفخذ، و لو لم تكن له قابلة أعطيت الأمّ ذلك تتصدّق به.

و لو مات الصبيّ يوم السابع قبل الزوال، سقطت، و لو مات بعده لم يسقط استحبابها.

و يكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة، و روي: و لا أحد من عياله، [2] و أن تكسر عظامها، بل تفصل أعضاؤه.


[1]. الانتصار: 406، المسألة 233، كتاب الصيد و الذبائح.

[2]. الوسائل: 15/ 156، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست