الفصل الخامس: في المحلّل
و فيه سبعة مباحث:
5423. الأوّل:
إذا طلّقها ثلاثا إن كانت حرّة أو معتقا نصفها، أو اثنتين إن كانت أمة على الشرائط، سواء كانت مدخولا بها أو لا، حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره.
و يشترط في المحلّل:
البلوغ، و لا اعتبار بوطء المراهق، خلافا للشيخ [1] و ابن الجنيد.
و الوطء قبلا بحيث تغيب الحشفة.
و أن يكون ذلك بالعقد الدائم لا بالملك و لا الإباحة و لا المتعة.
فإذا وطئ المحلّل بهذه الشرائط، حلّت للأوّل بعد مفارقة المحلّل لموت أو طلاق أو غيره من فسخ بعيب أو ردّة أو لعان.
و لا يفتقر إلى المحلّل إلّا في المطلّقة ثلاثا لا فيما دونها، و لا في المفسوخ نكاحها بغير طلاق كالمردودة بالعيب و الارتداد.
أمّا الخلع فإنّه كالطلاق، سواء جعلناه فسخا أو طلاقا، فينتقص به عدد الطلاق، [2] و لو خالعها ثلاثا، حرمت حتّى تنكح زوجا غيره على القولين.
[1]. الخلاف: 4/ 504، المسألة 8 من كتاب الرجعة؛ المبسوط: 5/ 109- 110.
[2]. يحسب طلاقا واحدا من الطلقات الثلاث فيبقى له اثنتان منها.