responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 76

الفصل الخامس: في المحلّل

و فيه سبعة مباحث:

5423. الأوّل:

إذا طلّقها ثلاثا إن كانت حرّة أو معتقا نصفها، أو اثنتين إن كانت أمة على الشرائط، سواء كانت مدخولا بها أو لا، حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره.

و يشترط في المحلّل:

البلوغ، و لا اعتبار بوطء المراهق، خلافا للشيخ [1] و ابن الجنيد.

و الوطء قبلا بحيث تغيب الحشفة.

و أن يكون ذلك بالعقد الدائم لا بالملك و لا الإباحة و لا المتعة.

فإذا وطئ المحلّل بهذه الشرائط، حلّت للأوّل بعد مفارقة المحلّل لموت أو طلاق أو غيره من فسخ بعيب أو ردّة أو لعان.

و لا يفتقر إلى المحلّل إلّا في المطلّقة ثلاثا لا فيما دونها، و لا في المفسوخ نكاحها بغير طلاق كالمردودة بالعيب و الارتداد.

أمّا الخلع فإنّه كالطلاق، سواء جعلناه فسخا أو طلاقا، فينتقص به عدد الطلاق، [2] و لو خالعها ثلاثا، حرمت حتّى تنكح زوجا غيره على القولين.


[1]. الخلاف: 4/ 504، المسألة 8 من كتاب الرجعة؛ المبسوط: 5/ 109- 110.

[2]. يحسب طلاقا واحدا من الطلقات الثلاث فيبقى له اثنتان منها.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست