responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 66

الفصل الثاني: في أقسامه

و فيه سبعة مباحث:

5403. الأوّل:

الطلاق قسمان: بدعة [1] غير واقع، و هو طلاق الحائض أو النفساء المدخول بهما مع حضور الزّوج أو غيبته دون المدّة المشترطة، و الموطوءة في طهر الطلاق، أو المستدخلة [2] نطفته إلى فرجها فيه، و لو ظهر حملها لم يكن بدعيّا، و المطلّقة ثلاثا بغير رجوع بينها، و يقع في الأخير واحدة على الأقوى و سنّة، و هو بائن و رجعيّ، فالأوّل ما لا رجعة فيه، و هو طلاق غير المدخول بها و اليائسة من الحيض و مثلها لا تحيض، و غير البالغة، و المختلعة، و المباراة ما لم ترجعا في البذل، و المطلّقة ثلاثا برجعتين بينهما إن كانت حرّة و اثنتين برجعة بينهما إن كانت أمة.

و الرجعيّ ما للزوج المراجعة فيه و إن لم يرجع، فإن راجع في العدّة، و واقع، و طلّقها في طهر آخر، ثمّ راجعها في العدّة و وطئها و طلّقها في طهر آخر، كان طلاق العدّة، و حرمت حتّى تنكح زوجا غيره، فإذا عادت إليه بعد فراق أو موت، و طلّق ثلاثا كالأوّل، حرمت حتّى تنكح غيره، فإذا عادت بعد فراق أو موت، و طلّق ثلاثا للعدّة حرمت أبدا في التاسعة.


[1]. قال في المسالك: 9/ 119: المشهور في كلام الأصحاب و غيرهم انقسام الطلاق إلى السنّي و البدعي، و المراد بالبدعي المحرّم إيقاعه نسبة إلى البدعة، و هي تقابل السنّة النبويّة، و بالسنّي ما يجوز بالمعنى الأعمّ نسبة إلى السنّة النبويّة، و يعبّر عنه بالشرعي.

[2]. في «أ»: و المستدخلة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست