responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 647

تتمّة:

لا يجوز تناول مال الغير إلّا بإذنه، و يجوز مع عدم الإذن الأكل من بيت تضمّنته الآية [1] إلّا إذا عرف منه الكراهية فيحرم عليه الأكل حينئذ، و ليس له أن يحمل منه شيئا و إن لم يعلم الكراهية.

و هل يحلّ أكل ما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل و الزرع و الشجر؟

فيه روايتان. [2]

و يستحبّ للآكل غسل يده قبل الأكل و بعده، و مسح اليد بالمنديل، و التسمية عند الشروع، فإن تعدّدت الألوان سمّى عند تناول كلّ واحد منها، و إن قال بسم اللّه على أوّله و آخره، أجزأه، و الحمد عند الفراغ، و الأكل و الشرب باليمين اختيارا، و يكره باليسار إلّا لضرورة.

و ينبغي أن يبدأ صاحب الطعام بالأكل و أن يكفّ أخيرا، و يبدأ بغسل يد من على يمينه، ثمّ يدور حتّى ينتهي إليه، و تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد، فإذا فرغ استلقى على قفاه، و وضع رجله اليمنى على اليسرى، و التخلل، و لفظ فتات [3] الخبز، و البدأة بالصلاة إلّا مع انتظار غيره له.

و يكره الاتّكاء عند الأكل، و التملّي، و ربما حرم، و الأكل على الشّبع،


[1]. النور: 61.

[2]. إحداهما تدلّ على الجواز، و الأخرى على المنع. لاحظ الوسائل: 13/ 14- 15، الباب 8 من أبواب بيع الثمار.

[3]. قال الطريحي في مجمع البحرين: فتات الشيء: ما تكسّر منه، فتّ الرجل الخبز فتا من باب قتل: كسره بالأصابع.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست