responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 644

و لو وقعت النجاسة في الجامد، كالسمن و الدّبس حال جمودهما، ألقيت النجاسة و ما يحيط بها، و حلّ الباقي.

و لو عجن الخمير [1] بماء نجس لم يطهر إلّا أن يصير رمادا.

المطلب الثاني: في حال الاضطرار

و فيه سبعة مباحث:

6263. الأوّل:

المضطرّ هو الّذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدّي إلى التّخلّف عن الرّفقة مع خوف العطب بدونها، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى ظنّ التّلف، و هذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه، و لا يشترط أن يصبر حتّى يشرف على الموت، لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ، ثمّ إذا جاز الأكل وجب.

و لا يترخّص الباغي، و هو الخارج على الإمام العادل، و قيل: طالب الميتة [2] و لا العادي و هو القاطع الطريق، و قيل الّذي يعدو شبعه [3].

6264. الثاني:

المأذون فيه للمضطرّ تناول ما يسدّ به الرّمق من المحرّمات، فلو تجاوز حرم إلّا أن يكون في بادية و يخاف إن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي و يهلك، فيشبع، و يجب قصد الحفظ بالتناول، فلو قصد التنزّه حرم،


[1]. و في الشرائع: «العجين» مكان «الخمير» لاحظ الشرائع: 3/ 226.

[2]. القائل على ما في الجواهر: الحسن و قتادة و مجاهد. لاحظ جواهر الكلام: 36/ 428- 429.

[3]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست