responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 641

النظر الثاني: في المائعات

و يحرم منها خمسة أشياء:

6258. الأوّل:

المسكرات أجمع، كالخمر، و النبيذ، و البتع و هو المتّخذ من العسل، و النقيع و هو المتّخذ من الزبيب، و المرز المتّخذ من الذّرة، و الفضيخ المتّخذ من التمر و البسر، و كلّ ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام، و حكم الفقّاع حكم المسكر بالإجماع.

و يحرم العصير إذا غلى، بأن يصير أسفله أعلاه، سواء غلى من نفسه أو بالنار، فإن غلى بالنار و ذهب ثلثاه حلّ، و لا يحلّ لو ذهب أقلّ، و لو انقلب خلًّا، حلّ الجميع مطلقا، و كذا الخمر يحلّ لو انقلب خلًّا، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج، و إن كان العلاج مكروها، و لا فرق بين استهلاك [1] ما يعالج به أو لا، و لو عولج بنجاسة، أو بشيء نجس، أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب.

و لو ألقى في الخمر خلًّا حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس، لم يحلّ و لم يطهر، و قول الشيخ رحمة اللّه: إذا وقع قليل خمر في خلّ لم يجز استعماله حتّى يصير ذلك الخمر خلًّا، [2] ليس بجيّد.

و لا يعوّل على قول من يستحلّ شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه [3] من المسلمين، و الوجه الكراهة، و يقبل قول من لا يستحلّ شربه إلّا بعد ذهابهما فيه.

و بصاق شارب المسكر و غيره من النجاسات طاهر ما لم يكن متغيّرا بها، و كذا دمع المكتحل بالنجس طاهر ما لم يتلوّن به.


[1]. في «أ»: بين استهلاكه.

[2]. النهاية: 592- 593.

[3]. مقول قول من يستحلّ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست