responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 638

أو لم تنسلخ، و لو كانت ميتة فإنّها لا تحلّ على التقديرين [1] و هو جيّد.

6252. الخامس:

بيض السمك تابع، فما كان مباحا فبيضه مباح، و ما كان حراما فبيضه حرام، و لو اشتبه، أكل الخشن لا الأملس.

الفصل الثاني: في غير الحيوان

فهو إمّا جامد أو مائع

النظر الأوّل: في الجامد

و يحرم منه خمسة أشياء:

6253. الأوّل:

الأعيان النجسة إمّا بالذات كالعذرات، و إمّا بالامتزاج كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة، فإن قبلت الطهارة حلّت بعد التطهير، و إلّا فلا.

و لو باشر الكافر طعاما برطوبة، نجس و حرم استعماله، حربيّا كان أو ذميّا.

6254. الثاني:

الميتة و في حكمها كلّ ما أبين من حيّ يحرم أكله و استعماله و الاستصباح به مطلقا، أمّا الدهن إذا عرض له التنجيس فإنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصّة.


[1]. السرائر: 3/ 100.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست