اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 638
أو لم تنسلخ، و لو كانت ميتة فإنّها لا تحلّ على التقديرين [1] و هو جيّد.
6252. الخامس:
بيض السمك تابع، فما كان مباحا فبيضه مباح، و ما كان حراما فبيضه حرام، و لو اشتبه، أكل الخشن لا الأملس.
الفصل الثاني: في غير الحيوان
فهو إمّا جامد أو مائع
النظر الأوّل: في الجامد
و يحرم منه خمسة أشياء:
6253. الأوّل:
الأعيان النجسة إمّا بالذات كالعذرات، و إمّا بالامتزاج كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة، فإن قبلت الطهارة حلّت بعد التطهير، و إلّا فلا.
و لو باشر الكافر طعاما برطوبة، نجس و حرم استعماله، حربيّا كان أو ذميّا.
6254. الثاني:
الميتة و في حكمها كلّ ما أبين من حيّ يحرم أكله و استعماله و الاستصباح به مطلقا، أمّا الدهن إذا عرض له التنجيس فإنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصّة.