اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 636
6245. السابع:
يحرم الزنابير، و الذباب، و البقّ، و البراغيث، و غير ذلك من المستخبثات.
6246. الثامن:
البيض تابع، فكلّ طير يؤكل لحمه حلّ أكل بيضه، و يحرم بيض ما يحرم أكله، فإن اشتبه، أكل ما اختلف طرفاه، و اجتنب ما اتّفق.
6247. التاسع:
المجثّمة حرام، و هي الدّابّة أو الطير تجعل غرضا و ترمى بالنشّاب حتّى تموت، و كذا المصبورة، و هي الّتي تجرح و تحبس حتّى تموت.
الثالث: حيوان البحر
و فيه خمسة مباحث:
6248. الأوّل:
إنما يحلّ من حيوان البحر السّمك الّذي له فلس خاصّة، و هو القشر، و يحرم ما عدا ذلك، سواء كان سمكا ليس له فلس أو لم يكن سمكا، و الجرّيّ بكسر الجيم حرام، و كذا الجرّيث، و في الزّمّار و المارماهي و الزّهو روايتان: إحداهما التحريم و هو قول ابن إدريس، [1] و الآخر الكراهية، و هو قول الشيخ (رحمه اللّه)[2].
و يحرم السّلحفاة و الضفادع و الرقاق [3] و السّرطان [4] و جميع حيوان
[3]. قال أبو هلال العسكري في التلخيص: 392: السّلحفاة، بفتح اللام و سكون الحاء، و الجمع سلاحف، و هي فارسيّة معربة، و أصلها سولاح با؛ و في لسان العرب: 5/ 288: الرّقّ: ضرب من دوابّ الماء شبه التّمساح.
[4]. قال في المسالك: 12/ 16: و السّرطان بفتح أوّله و ثانيه، و يسمّى عقرب الماء.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 636