responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 634

و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في بطنه و أكل.

و لو شرب لبن امرأة و اشتدّ، كره لحمه و لم يكن محظورا.

6238. الرابع:

لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه و لحم نسله، و وجب إحراقه بالنار، فإن اشتبه بغيره، قسّمه قسمين، و أقرع و هكذا حتّى تبقى واحدة.

الثاني: في الطيور

و فيه تسعة مباحث:

6239. الأوّل:

يحرم من الطيور كلّ ذي مخلاب قوي به على الطائر، كالبازيّ و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعف كالنسر و الحدأة [1] و الرخمة [2] و البغاث [3] و الغداف من الغربان، و هو الكبير الأسود الّذي يأكل الجيف، و يفرس، و يسكن الخربان، و كذا الأغبر الكبير الّذي يفرس و يصيد الدراج، و كذا الأبقع طويل الذنب، و أمّا الزّاغ و هو غراب الزّرع الصغير الأسود، ففيه قولان أقربهما الكراهية.

و يحرم الخفاش و الطاوس، و في الخطّاف روايتان. [4] و جزم ابن إدريس بتحريمه. [5]


[1]. في مجمع البحرين: الحدأة: طائر خبيث.

[2]. في المصباح المنير: 1/ 271: الرخمة: طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث، و ليس من الصيد.

[3]. في مجمع البحرين: البغاث- بالباء الموحّدة المثلّثة-: طائر أبيض، بطيء الطيران أصغر من الحدأة.

[4]. الوسائل: 16/ 343، الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1 و 2 (و الحديث الأوّل يدلّ على الحرمة و الثاني يدلّ على الحلّ).

[5]. السرائر: 3/ 104.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست