اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 634
و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في بطنه و أكل.
و لو شرب لبن امرأة و اشتدّ، كره لحمه و لم يكن محظورا.
6238. الرابع:
لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه و لحم نسله، و وجب إحراقه بالنار، فإن اشتبه بغيره، قسّمه قسمين، و أقرع و هكذا حتّى تبقى واحدة.
الثاني: في الطيور
و فيه تسعة مباحث:
6239. الأوّل:
يحرم من الطيور كلّ ذي مخلاب قوي به على الطائر، كالبازيّ و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق، أو ضعف كالنسر و الحدأة [1] و الرخمة [2] و البغاث [3] و الغداف من الغربان، و هو الكبير الأسود الّذي يأكل الجيف، و يفرس، و يسكن الخربان، و كذا الأغبر الكبير الّذي يفرس و يصيد الدراج، و كذا الأبقع طويل الذنب، و أمّا الزّاغ و هو غراب الزّرع الصغير الأسود، ففيه قولان أقربهما الكراهية.
و يحرم الخفاش و الطاوس، و في الخطّاف روايتان. [4] و جزم ابن إدريس بتحريمه. [5]