اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 631
و فيه مطلبان
[المطلب] الأوّل: في حال الاختيار
و فيه فصلان
[الفصل] الأوّل: في الحيوان
و أقسامه ثلاثة
الأوّل: في البهائم
و فيه أربعة مباحث:
6235. الأوّل:
يباح من حيوان الحضر الإبل و البقر و الغنم، و يكره الخيل و أشدّ منه كراهة الحمر الأهليّة، و أشدّ منها كراهة البغل، و قيل: إنّ الحمار أشدّ كراهة، [1] و يحرم ما سوى ذلك مثل الكلب و الخنزير و السّنّور.
[1]. القائل هو القاضي ابن البراج على ما نسبه إليه في الجواهر، لاحظ جواهر الكلام: 36/ 269، و قال الشهيد في المسالك: 12/ 24: و قيل: إنّ الحمار آكد كراهة من البغال، لأنّه متولّد من مكروهين قوييّ الكراهة، بخلاف البغل فانّه متولّد من ضعيف و قويّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 631