responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 631

و فيه مطلبان

[المطلب] الأوّل: في حال الاختيار

و فيه فصلان

[الفصل] الأوّل: في الحيوان

و أقسامه ثلاثة

الأوّل: في البهائم

و فيه أربعة مباحث:

6235. الأوّل:

يباح من حيوان الحضر الإبل و البقر و الغنم، و يكره الخيل و أشدّ منه كراهة الحمر الأهليّة، و أشدّ منها كراهة البغل، و قيل: إنّ الحمار أشدّ كراهة، [1] و يحرم ما سوى ذلك مثل الكلب و الخنزير و السّنّور.


[1]. القائل هو القاضي ابن البراج على ما نسبه إليه في الجواهر، لاحظ جواهر الكلام: 36/ 269، و قال الشهيد في المسالك: 12/ 24: و قيل: إنّ الحمار آكد كراهة من البغال، لأنّه متولّد من مكروهين قوييّ الكراهة، بخلاف البغل فانّه متولّد من ضعيف و قويّ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست