responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 622

و ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيّ، سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة، لأنّه قطع بعد التذكية.

و لا يحرم السمك لو صيد بشيء نجس يأكله السّمك فيصاد به، سواء كان ممّا يتفرّق كالدم، أو لا كالميتة.

الفصل الثالث: في الذباحة

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

6222. الأوّل:

يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه كالصبيّ، فلو ذبح الوثنيّ كان ميتة، سواء سمعت منه التسمية أو لا، و في أكل ذبيحة اليهود و النصارى روايتان [1] أصحّهما المنع، سواء سمعت تسميته أولا، و في رواية ثالثة يؤكل ما سمعت تسميته عليه [2].

و يحرم أكل ما ذبحه الناصب و هو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السّلام)، كالخوارج سمّى أولا و إن أظهر الإسلام، و ذبيحة أطفال المشركين و إن أحسنوا و سمّوا.

و اشترط ابن إدريس (رحمه اللّه) أن لا يكون مخالفا للحقّ، و جوّز أكل ذبيحة المستضعف الّذي لا يعرف الحقّ، و لا يعتقد ضدّه [3].


[1]. لاحظ الوسائل: 16/ 282، الباب 27 من أبواب الذبائح.

[2]. لاحظ الوسائل: 16/ 284، الباب 27 من أبواب الصيد و الذبائح، الحديث 11 و 14 و 18.

[3]. السرائر: 3/ 106.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست