responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 606

و لو استرسل فأغراه فازداد عدوا، فالوجه أنّه لا يحلّ، و كذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى، و زاد في عدوه.

و لو أرسله لا للاصطياد فاصطاد، لم يحلّ.

الفصل الثاني: في أحكام الصّيد

و فيه خمسة عشر بحثا:

6207. الأوّل:

لو أرسله واحد و سمّى آخر لم يحلّ الصيد إذا قتله، و كذا لو سمّى و أرسل كلبه، و أرسل آخر كلبه و لم يسمّ، و اشتركا في قتل الصّيد، فان كان الآخر ترك التسمية عمدا لم يحلّ، و إن كان سهوا حلّ، لأنّه يحلّ مع انفراده فمع المسمّى أولى.

و لو أرسل كلبه و أرسل مجوسيّ كلبه فقاتلا صيدا لم يحلّ، و كذا لو اختلف الآلة، بأن يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما، أو يرمياه بسهميهما فمات، سواء وقعت سهماهما دفعة أو على التعاقب، إلّا أن يكون المسلم أوّلا قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح، و لو انعكس الحال حرم، و كذا لو اشتبه.

و لو أرسل المسلم و الكافر كلبا واحدا فقتل صيدا، لم يبح، و كذا لو أرسله مسلمان سمّى أحدهما دون الآخر، أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلّم و الآخر غير معلّم، أو أرسل المعلّم و استرسل معلّم آخر.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست