اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 606
و لو استرسل فأغراه فازداد عدوا، فالوجه أنّه لا يحلّ، و كذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى، و زاد في عدوه.
و لو أرسله لا للاصطياد فاصطاد، لم يحلّ.
الفصل الثاني: في أحكام الصّيد
و فيه خمسة عشر بحثا:
6207. الأوّل:
لو أرسله واحد و سمّى آخر لم يحلّ الصيد إذا قتله، و كذا لو سمّى و أرسل كلبه، و أرسل آخر كلبه و لم يسمّ، و اشتركا في قتل الصّيد، فان كان الآخر ترك التسمية عمدا لم يحلّ، و إن كان سهوا حلّ، لأنّه يحلّ مع انفراده فمع المسمّى أولى.
و لو أرسل كلبه و أرسل مجوسيّ كلبه فقاتلا صيدا لم يحلّ، و كذا لو اختلف الآلة، بأن يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما، أو يرمياه بسهميهما فمات، سواء وقعت سهماهما دفعة أو على التعاقب، إلّا أن يكون المسلم أوّلا قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح، و لو انعكس الحال حرم، و كذا لو اشتبه.
و لو أرسل المسلم و الكافر كلبا واحدا فقتل صيدا، لم يبح، و كذا لو أرسله مسلمان سمّى أحدهما دون الآخر، أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلّم و الآخر غير معلّم، أو أرسل المعلّم و استرسل معلّم آخر.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 606