responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 603

و فيه فصول

[الفصل] الأوّل: في الآلة

و فيه ستّة مباحث:

6201. الأوّل:

الاصطياد، إماتة الصيد بآلة، و هو كلّ جرح مقصود حصل به الموت، و أقسام الآلة ثلاثة: جوارح الحيوان، و جوارح الأسلحة و المثقلات، و إنّما يؤكل ما مات بالصّيد مقتول الكلب المعلّم من جوارح السباع و النصل، و إن أصاب معترضا أو بالمعراض إذا خرق اللحم، و كذا السهم الخالي من النصل إذا كان حادّا، و خرق اللحم.

و لا يحلّ أكل ما مات بغير ذلك كالفهد، و النمر، و غيرهما من جوارح السباع و الطير، فلو اصطاد بالفهد، أو النمر، أو غيرهما من السباع، أو البازي، و العقاب، و الباشق، و غير ذلك من جوارح الطير، لم يحلّ إلّا ما يدرك ذكاته و يذكّيه، سواء كان شيء من ذلك معلّما أو غير معلّم.

6202. الثاني:

كلّما يقتله السيف و السهم و الرمح و كلّ ما فيه نصل حلال مع الشروط الآتية، و لا يفتقر إلى التذكية، سواء قتل بحدّه أو معترضا، أما المعراض

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست