responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 59

5390. العاشر:

لا بدّ من استناد الطلاق إلى الجملة، فلو قال: يدك أو رجلك أو شعرك أو قلبك أو رأسك أو نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق، لم يقع.

المطلب الثالث: الصيغة

و فيه اثنا عشر بحثا:

5391. الأوّل:

صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة هي قوله: أنت أو هذه، أو فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين، طالق، و زاد ابن الجنيد «اعتدّي» و به روايتان حسنتان [1] بشرط أن ينوي به الطلاق.

و لو خيّرها و قصد الطلاق، فان اختارت زوجها أو سكتت و لو لحظة، فلا حكم له، و ان اختارت نفسها عقيب التخيير، قال ابن الجنيد: يقع الطلاق رجعيّا، و في رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام): أنّها بائنة [2]، و كذا في رواية حمران عن الباقر (عليه السّلام). [3] و الأقرب أنّه لا يقع به شيء.

5392. الثاني:

لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات كقوله: أنت خليّة أو بريّة أو بتّة أو بتلة، [4] أو الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو أنت بائن، أو حرام، سواء نوى به الطلاق أولا، و كذا لو قيل: هل فارقت أو خلّيت أو أبنت؟

فقال: نعم.


[1]. الوسائل: 15/ 295، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 3، 4، لكن الروايات أكثر ممّا ذكره.

[2]. الوسائل: 15/ 337، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 9.

[3]. الوسائل: 15/ 338، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 11.

[4]. في مجمع البحرين: البتل: القطع، يقال: بتلت الشيء: إذا قطعته و منه قوله: طلّقها بتّة بتلة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست