اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 59
5390. العاشر:
لا بدّ من استناد الطلاق إلى الجملة، فلو قال: يدك أو رجلك أو شعرك أو قلبك أو رأسك أو نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق، لم يقع.
المطلب الثالث: الصيغة
و فيه اثنا عشر بحثا:
5391. الأوّل:
صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة هي قوله: أنت أو هذه، أو فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين، طالق، و زاد ابن الجنيد «اعتدّي» و به روايتان حسنتان [1] بشرط أن ينوي به الطلاق.
و لو خيّرها و قصد الطلاق، فان اختارت زوجها أو سكتت و لو لحظة، فلا حكم له، و ان اختارت نفسها عقيب التخيير، قال ابن الجنيد: يقع الطلاق رجعيّا، و في رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام): أنّها بائنة [2]، و كذا في رواية حمران عن الباقر (عليه السّلام). [3] و الأقرب أنّه لا يقع به شيء.
5392. الثاني:
لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات كقوله: أنت خليّة أو بريّة أو بتّة أو بتلة، [4] أو الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو أنت بائن، أو حرام، سواء نوى به الطلاق أولا، و كذا لو قيل: هل فارقت أو خلّيت أو أبنت؟
فقال: نعم.
[1]. الوسائل: 15/ 295، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 3، 4، لكن الروايات أكثر ممّا ذكره.
[2]. الوسائل: 15/ 337، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 9.
[3]. الوسائل: 15/ 338، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 11.
[4]. في مجمع البحرين: البتل: القطع، يقال: بتلت الشيء: إذا قطعته و منه قوله: طلّقها بتّة بتلة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 59