responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 559

6172. الخامس:

إنّما تثبت الشفعة إذا انتقلت الحصّة بالبيع، فلا تثبت فيما انتقلت بغيره من العقود، سواء كان بعوض معلوم كالصداق، و عوض الخلع و الصلح و غيرها من العقود، أو بغير عوض كالهبة، و الصّدقة، و غيرهما.

6173. السادس:

لو كان الشقص مشتركا مع الوقف، و بيع، لم يكن للموقوف عليه شفعة، و إن كان واحدا إن قلنا انّه غير مالك على الخصوص، و إن قلنا انّه يملك الرقبة تثبت الشفعة، و هو اختيار السيّد المرتضى [1] و هو جيّد.

و لو بيع الوقف لوقوع الخلف الموجب للخراب على ما اختاره بعض علمائنا [2] كان للشريك أخذه بالشفعة.

الفصل الثاني: في المستحقّ

و فيه ثمانية مباحث:

6174. الأوّل:

إنّما يستحقّ الشفعة الشريك بالحصّة المشاعة القادر على الثمن، فلا تثبت الشفعة بالجوار، و لا فيما قسّم و ميّز إلّا مع الاشتراك بالطريق و الشرب، و لا مع عجز الشفيع عن الثمن، و لو ماطل أو هرب بطلت شفعته.

و لو ادّعى غيبة الثمن أنظر ثلاثة أيّام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، و لو


[1]. الانتصار: 457، كتاب الشفعة، المسألة 260.

[2]. و هو خيرة الشيخ في المبسوط: 3/ 287 و 300 كتاب الوقف.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست