اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 559
6172. الخامس:
إنّما تثبت الشفعة إذا انتقلت الحصّة بالبيع، فلا تثبت فيما انتقلت بغيره من العقود، سواء كان بعوض معلوم كالصداق، و عوض الخلع و الصلح و غيرها من العقود، أو بغير عوض كالهبة، و الصّدقة، و غيرهما.
6173. السادس:
لو كان الشقص مشتركا مع الوقف، و بيع، لم يكن للموقوف عليه شفعة، و إن كان واحدا إن قلنا انّه غير مالك على الخصوص، و إن قلنا انّه يملك الرقبة تثبت الشفعة، و هو اختيار السيّد المرتضى [1] و هو جيّد.
و لو بيع الوقف لوقوع الخلف الموجب للخراب على ما اختاره بعض علمائنا [2] كان للشريك أخذه بالشفعة.
الفصل الثاني: في المستحقّ
و فيه ثمانية مباحث:
6174. الأوّل:
إنّما يستحقّ الشفعة الشريك بالحصّة المشاعة القادر على الثمن، فلا تثبت الشفعة بالجوار، و لا فيما قسّم و ميّز إلّا مع الاشتراك بالطريق و الشرب، و لا مع عجز الشفيع عن الثمن، و لو ماطل أو هرب بطلت شفعته.
و لو ادّعى غيبة الثمن أنظر ثلاثة أيّام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، و لو