اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 557
و فصوله ثلاثة
[الفصل] الأوّل: [في] المحلّ
و فيه ستّة مباحث:
6168. الأوّل:
الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه في عقار ثابت للقسمة بسبب انتقالها بالبيع، و إنّما تثبت في الأرضين: كالبساتين، و الدّور، و العراص [1] و أشباه ذلك.
و هل تثبت في المنقول؟ قولان: أقربهما السقوط، نعم تثبت في الشجر، و النخل، و الأبنية، و الأخشاب، تبعا للأرض، و لو بيع ذلك منفردا يا بنى على القولين.
و من علمائنا من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان [2].
و كذا لا شفعة في حجرة عالية مشتركة مبنيّة على سقف لصاحب السّفل، لأنّه لا أرض لها، فلا ثبات، و لو كان السقف للشريكين في العلوّ احتمل الشفعة و عدمها، لأنّ السّقف في الهواء، فلا ثبات له.
[1]. العرصة: كلّ بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، و الجمع: العراص و العرصات. الصحاح: 3/ 1044.
[2]. و هو خيرة المصنّف في المختلف قال: «و المعتمد أنّ الشفعة انّما تثبت فيما تصحّ قسمته خاصّة إلّا المملوك» مختلف الشيعة: 5/ 349.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 557