responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 53

المطلب الثاني: في المحلّ

و فيه عشرة مباحث:

5381. الأوّل:

محلّ الطلاق كلّ امرأة عليها ولاية تامّة بعقد صحيح دائم، فلا يقع الطلاق بالرجل، سواء قالت هي: أنت طالق، [1] أو قال هو: أنا منك طالق و إن نوى، و لا بالأجنبيّة، سواء علّقه بالنكاح أولا، و سواء كانت معيّنة بأن يقول: إن تزوّجتك فأنت طالق أو أنت طالق، أو غير معيّنة، بأن [2] يقول: كلّ من أتزوّجها فهي طالق، و سواء علّقه بالاسم خاصّة، كقوله: فلانة طالق، أو مع قصد الوصف، كقوله: فلانة الأجنبيّة، و لا ينقص العدد لو نكحها [3].

و عنينا بتمام الولاية استمرار العقد، فلو طلّق المطلّقة منه لم يقع، سواء كانت مطلّقة رجعيّة أو بائنة ما لم يرجع في الرجعيّة، ثمّ يطلّق، فيصادف التمام.

و شرطنا العقد، لعدم وقوعه بالأمة و المحلّلة و المشتبهة.

و شرطنا صحّة العقد، لعدم قبول عقد الشبهة له، و العقد الفاسد، فلو طلّق في عقد فاسد لم يصحّ، بل يفرّق بينهما بغير طلاق.

و شرطنا دوامه، لانتفاء القابلية عن المتعة، و يشترط فيه إضافة الطلاق إليها.

5382. الثاني:

الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في صحّة الطلاق إن كانت


[1]. في «ب»: قالت: منّي أنت طالق.

[2]. في «أ»: كأن.

[3]. ان لا يحسب هذه الطلقة الباطلة من الطلقات المحرّمة لو تزوّج تلك المطلقة المعلّقة. لاحظ المسالك: 9/ 34.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست