responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 527

المقصد الثاني: في الأحكام

و فيه عشرون بحثا:

6148. الأوّل:

يجب ردّ المغصوب مع بقاء عينه، و لو أخرجه من بلد الغصب، وجب عليه ردّه بعينه، و إن غرم عليه أضعاف قيمته، و لو دفع الغاصب أجرة الردّ و مكّنه منه فى موضعه، أو بذل له أكثر من قيمته، لم يجب على المالك القبول، و لو رضي المالك في موضعه بغير أجرة الردّ، أو طلب ردّه إلى بعض الطريق، وجب على الغاصب الإجابة، بخلاف ما لو طلب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الردّ، و إن كان أقرب، أو طلب أجرة الرد.

و لو تعسر الردّ وجب مع إمكانه، كاللوح ترقع به السفينة، و هي على الساحل، أو في اللّجّة و اللوح في أعلاها، و لو خيف الغرق لم يجب، و للمالك أخذ القيمة، فإذا أمكن ردّ اللوح استرجعه، و ردّ القيمة، و لو خيف غرق مال الغاصب خاصّة قلعت.

و لو استدخل الخشبة في بنائه، وجب ردّها بعينها، و إن أدّى إلى خراب البناء، و كذا لو غصب حجرا فبنى عليه، أو خيطا فخاط به ثوبا، و لو بلي الخيط، أو انكسر الحجر، أو تلفت الخشبة، ردّ القيمة، و لو أمكن نزع الخيط من الثوب

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست