responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 519

و فيه مقصدان

[المقصد] الأوّل: في أسباب الضمان

و فيه خمسة عشر بحثا:

6133. الأوّل:

أسباب الضمان ثلاثة:

مباشرة الإتلاف، و هو إيجاد علّة التّلف، كالقتل و الأكل و الإحراق.

و التسبّب، و هو إيجاد ملازم العلّة، بأن يوجد ما يحصل الهلاك عنده بعلّة أخرى، إذا كان السبب يقصد لتوقّع تلك العلّة، كالحافر في محلّ العدوان فيتردّى فيه إنسان.

و إثبات اليد، إمّا مع العدوان كالغصب، أو بدونه كاللّقطة.

6134. الثاني:

الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ، و هو محرّم بالنصّ و الإجماع، قال اللّه تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [1] و قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [2].

و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حين قضى مناسكه و وقف بمنى في حجّة الوداع:

أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا


[1]. البقرة: 188.

[2]. النساء: 29.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست