اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 502
لأحد الاختصاص بها، و كذا العيون النابعة في المباحة، و ماء الغيوث و كلّ ما لم يظهر بعمل و لا جرى بحفر نهر، بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه.
6119. التاسع:
القناة المشتركة كالنهر المملوك، يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل، و لهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقب متساوية، و تصحّ المهاياة، و الوجه عدم لزومها.
الفصل الرابع: في المنافع
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
6120. الأوّل:
منفعة الطرق الاستطراق فيها، و الناس فيها شرع سواء، و لا يجوز الانتفاع فيها بغير الاستطراق مما يضرّ المارّة، و يجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق، كالجلوس الّذي لا ضيق فيه، ثمّ السابق إلى الجلوس فى المباح أولى، فلا يجوز (له) [1] إزعاجه، فإن قام بطل حقّه، فإن عاد بعد أن سبق إلى مكانه، لم يكن له الدفع، و لو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود، فالوجه عدم الاختصاص.
و لو جلس للبيع و الشراء احتمل المنع إلى المواضع المتّسعة كالرحاب،