responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 502

لأحد الاختصاص بها، و كذا العيون النابعة في المباحة، و ماء الغيوث و كلّ ما لم يظهر بعمل و لا جرى بحفر نهر، بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه.

6119. التاسع:

القناة المشتركة كالنهر المملوك، يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل، و لهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقب متساوية، و تصحّ المهاياة، و الوجه عدم لزومها.

الفصل الرابع: في المنافع

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

6120. الأوّل:

منفعة الطرق الاستطراق فيها، و الناس فيها شرع سواء، و لا يجوز الانتفاع فيها بغير الاستطراق مما يضرّ المارّة، و يجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق، كالجلوس الّذي لا ضيق فيه، ثمّ السابق إلى الجلوس فى المباح أولى، فلا يجوز (له) [1] إزعاجه، فإن قام بطل حقّه، فإن عاد بعد أن سبق إلى مكانه، لم يكن له الدفع، و لو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود، فالوجه عدم الاختصاص.

و لو جلس للبيع و الشراء احتمل المنع إلى المواضع المتّسعة كالرحاب،


[1]. ما بين القوسين يوجد في «أ».

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست