responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 495

العمل، و لو قال: إن استخرجته فلك دينار صحّ جعالة لصحّة الجعالة مع جهالة العمل إذا كان العوض معلوما.

الفصل الثالث: في المياه

و فيه تسعة مباحث:

6111. الأوّل:

أقسام الماء ثلاثة:

محرز في الأواني فهو ملك لمحرزه بإجماع العلماء.

و ماء الأنهار.

و ماء الآبار.

و الأوّل [1] قسمان: إمّا نهر مملوك أو غيره؛ و الثاني إمّا أن يكون عظيما كالنيل و الفرات و الدجلة و غيرها ممّا يشاركها في عدم التضرر بالسقي منها، فهذا لا تزاحم فيه، و لكلّ أحد أن يسقي كيف شاء، أو يكون صغيرا يزدحم فيه الناس و يقع فيه التشاحّ، أو يكون سيلا يتشاجر أهل الأرض الشاربة منه، و يقصر عن كفايتهم، فيبدأ بمن في أوّل النهر، و هو الّذي يلي فوّهته [2] و يحبس عليه الماء


[1]. المراد: ماء الأنهار.

[2]. في المصباح المنير: 2/ 162: فوّهة الطريق- بضم الفاء و تشديد الواو مفتوحة: فمه و هو أعلاه، و فوّهة النهر: فمه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست