responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 491

الفصل الثاني: في المعادن

و فيه ستّة مباحث:

6105. الأوّل:

المعادن قسمان: ظاهرة و باطنة، فالظاهرة ما لا يفتقر تحصيلها إلى طلب و استنباط، و يوصل إلى ما فيها من غير مئونة، كالملح، و النفط، و الكبريت، و القير، و المومياء و الكحل، و البرام [1] و الياقوت، و أحجار الرحى، و مقاطع الطين، و أشباه ذلك.

و الباطنة ما لا يوصل إليها إلّا بالعمل و المئونة، كمعادن الذهب، و الفضّة، و الحديد، و النحاس، و الرصاص، و البلور و الفيروزج، و غير ذلك ممّا يكون في بطون الأرض و الجبال، و لا يظهر إلّا بالعمل و المئونة عليها.

و قد اختلف علماؤنا في المعادن ظاهرها و باطنها، فقيل: إنّها للإمام خاصّة [2] و يجعلها من الأنفال، و على هذا القول لا يملك بالإحياء من دون إذن الإمام.

و قال آخرون [3]: إنّها للمسلمين، لا يختص الإمام منها إلّا بما يكون


[1]. قال الطريحي في مجمع البحرين: البرمة: القدر من الحجر، و الجمع برم- كغرفة و غرف- و برام ككتاب.

[2]. و هو خيرة المفيد في المقنعة: 278، باب الأنفال؛ و سلّار في المراسم: 140.

[3]. قال الشهيد قدس سرّه: و أكثر الأصحاب على أنّ المعادن مطلقا للناس شرع. المسالك: 12/ 441.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست