responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 49

و فيه مقاصد

المقصد الأوّل: في الطلاق

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في أركانه و شرائطه

و أركانه ثلاثة: الفاعل، و الفعل، و المحلّ، فهاهنا مطالب أربعة

[المطلب] الأوّل: المطلّق

و فيه سبعة مباحث:

5374. الأوّل:

يشترط في المطلّق التكليف و القصد، و يشتمل التكليف على البلوغ و العقل و الاختيار، فلو طلّق الصبيّ لم يقع، سواء كان أذن له الوليّ أو لا، هذا إذا كان سنّه أقلّ من عشر سنين أو أكثر دون البلوغ إذا لم يحسن الطلاق، و لو بلغ عشرا و كان ممّن يحسن الطلاق، قال الشيخ: يقع طلاقه و كذا عتقه

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست