الفصل الثالث: في الملتقط من المال
في الملتقط من المال و يسمّى لقطة، قال الخليل [1]: اللقطة بسكون القاف المال الملقوط، و بالتحريك الملتقط [2] و قال غيره: هما سواء في أنّه المال.
و فيه أربعة و عشرون بحثا:
6069. الأوّل:
يكره أخذ اللقطة مطلقا قلّت أو كثرت، فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال:
«إيّاكم و اللّقطة فإنّها ضالّة المؤمن و هي حريق من حريق جهنم». [3]
و قال الباقر (عليه السّلام):
«لا يأكل من الضّالّة إلّا الضّالّون» [4].
و قال الصادق (عليه السّلام):
«أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، و لا
[1]. هو الخليل بن أحمد من أئمة اللغة و الأدب، و واضع علم العروض، و هو أستاذ سيبويه النحوي، و له كتاب العين في اللغة، ولد سنة 100 و توفّي سنة 175، لاحظ ترجمته في الأعلام للزركلي: 2/ 314.
[2]. كتاب العين: 5/ 100.
[3]. الوسائل: 17/ 349، الباب 1 من أبواب اللقطة، الحديث 8؛ الفقيه: 3/ 186 برقم 839.
[4]. الفقيه: 3/ 186 برقم 838، باب اللقطة و الضالّة؛ لاحظ الوسائل: 17/ 348، الباب 1 من أبواب اللقطة، الحديث 5.