responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 462

الفصل الثالث: في الملتقط من المال

في الملتقط من المال و يسمّى لقطة، قال الخليل [1]: اللقطة بسكون القاف المال الملقوط، و بالتحريك الملتقط [2] و قال غيره: هما سواء في أنّه المال.

و فيه أربعة و عشرون بحثا:

6069. الأوّل:

يكره أخذ اللقطة مطلقا قلّت أو كثرت، فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال:

«إيّاكم و اللّقطة فإنّها ضالّة المؤمن و هي حريق من حريق جهنم». [3]

و قال الباقر (عليه السّلام):

«لا يأكل من الضّالّة إلّا الضّالّون» [4].

و قال الصادق (عليه السّلام):

«أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، و لا


[1]. هو الخليل بن أحمد من أئمة اللغة و الأدب، و واضع علم العروض، و هو أستاذ سيبويه النحوي، و له كتاب العين في اللغة، ولد سنة 100 و توفّي سنة 175، لاحظ ترجمته في الأعلام للزركلي: 2/ 314.

[2]. كتاب العين: 5/ 100.

[3]. الوسائل: 17/ 349، الباب 1 من أبواب اللقطة، الحديث 8؛ الفقيه: 3/ 186 برقم 839.

[4]. الفقيه: 3/ 186 برقم 838، باب اللقطة و الضالّة؛ لاحظ الوسائل: 17/ 348، الباب 1 من أبواب اللقطة، الحديث 5.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست