responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 457

6055. الرابع عشر:

لو اختلف اللقيط و الملتقط في أصل الإنفاق، فالقول قول الملتقط، لأنّه أمينه، و كذا لو اختلفا في قدره و لم تزد دعوى الملتقط على المعروف، و لو زادت فالقول قول اللقيط في نفي الزائد.

و لو كان للّقيط مال و أنكر الإنفاق منه، فالقول قول الملتقط، لأنّه أمين، و الوجه أنّ الملتقط لا يستقل بحفظ مال اللقيط إلّا بإذن الحاكم مع القدرة.

الفصل الثاني: في الملتقط من الحيوان

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

6056. الأوّل:

الملقوط من الحيوان، يسمّى ضالّة، و أخذه في صور الجواز مكروه، إلّا مع تحقّق التلف فيصير طلقا.

و لا يجب الإشهاد به عند أخذه، نعم يستحبّ لجواز تطرّق الموت على الملتقط.

6057. الثاني:

البعير إذا وجده في كلأ و ماء، لم يجز أخذه، و كذا لو وجد في غيرهما إذا كان صحيحا، فإن أخذه ضمنه و يبرأ بالتسليم إلى مالكه إن وجده، و لو لم يجد سلّم إلى الحاكم، ليرسله في الحمى إن كان، و إلّا باعه الحاكم و حفظ ثمنه لمالكه.

و لا يبرأ الملتقط لو أرسله في موضع التقاطه أو في غيره.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست