اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 457
6055. الرابع عشر:
لو اختلف اللقيط و الملتقط في أصل الإنفاق، فالقول قول الملتقط، لأنّه أمينه، و كذا لو اختلفا في قدره و لم تزد دعوى الملتقط على المعروف، و لو زادت فالقول قول اللقيط في نفي الزائد.
و لو كان للّقيط مال و أنكر الإنفاق منه، فالقول قول الملتقط، لأنّه أمين، و الوجه أنّ الملتقط لا يستقل بحفظ مال اللقيط إلّا بإذن الحاكم مع القدرة.
الفصل الثاني: في الملتقط من الحيوان
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
6056. الأوّل:
الملقوط من الحيوان، يسمّى ضالّة، و أخذه في صور الجواز مكروه، إلّا مع تحقّق التلف فيصير طلقا.
و لا يجب الإشهاد به عند أخذه، نعم يستحبّ لجواز تطرّق الموت على الملتقط.
6057. الثاني:
البعير إذا وجده في كلأ و ماء، لم يجز أخذه، و كذا لو وجد في غيرهما إذا كان صحيحا، فإن أخذه ضمنه و يبرأ بالتسليم إلى مالكه إن وجده، و لو لم يجد سلّم إلى الحاكم، ليرسله في الحمى إن كان، و إلّا باعه الحاكم و حفظ ثمنه لمالكه.
و لا يبرأ الملتقط لو أرسله في موضع التقاطه أو في غيره.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 457