responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 447

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في اللّقيط

و فيه أربعة عشر بحثا:

6042. الأوّل:

اللقيط و الملقوط و المنبوذ واحد، و هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له، فلا يتعلّق الحكم بالتقاط البالغ العاقل، و لا بمن له كافل كالأب أو الجدّ أو الأم، فلو كان أحد هؤلاء موجودا أجبر على أخذه، و إنّما يتعلّق الحكم بالصبيّ غير المميّز على إشكال، أقربه جواز التقاطه، لعجزه عن القيام بدفع ضرورته.

6043. الثاني:

لو التقط الصّبيّ اثنان على التعاقب ألزم الأوّل بأخذه، و لو التقطاه دفعة ألزما معا بأخذه إن تساويا، و تحتمل القرعة، و لو ترك أحدهما لصاحبه جاز و إن لم يأذن الحاكم، لاختصاص ملك الحضانة بهما.

6044. الثالث:

لو كان اللقيط مملوكا وجب حفظه و إيصاله إلى المالك صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، فإن أبق أو ضاع أو هلك من غير تفريط فلا ضمان على الملتقط، و إن كان بتفريط يضمن، و القول قول الملتقط مع اليمين في عدم التفريط، و في القيمة معه، و له الرجوع بما أنفق عليه، و لو تعذّر استيفاء النفقة بيع فيها.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست