responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 431

المطلب الثاني: في الإقرار بالنّسب

و فيه أحد عشر بحثا:

6031. الأوّل:

إذا أقرّ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة:

أن يكون المقرّ به مجهول النسب، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار.

و أن لا يتنازعه غيره، فلو نازعه منازع، لم يثبت النسب إلّا بالبيّنة أو القرعة.

و أن تكون البنوّة ممكنة، فلو أقرّ ببنوّة من هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله، لم يلتفت إليه، و لو كان مملوكا لم يعتق عليه.

و أن يكون الولد ممّن لا قول له، كالصغير و المجنون، أو يصدّق المقرّ إن كان ذا قول، أمّا غير الولد من الأنساب، فلا يثبت نسبه إلّا بتصديق المقرّ به.

فإذا أقرّ بنسب غير الولد للصلب، و لا وارث له، و صدّقه المقرّ به، توارثا بينهما، و لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما، و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.

6032. الثاني:

إذا أقرّ بالولد الصغير فكبر و أنكر، لم يلتفت إلى إنكاره، لثبوت نسبه أوّلا، و لو طلب إحلافه لم يستحلف، لأنّ الأب لو جحد بعد إقراره، لم يقبل منه، و كذا لو أقرّ بالمجنون، ثمّ زال جنونه و أنكر.

و لو مات مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته، ثبت نسبه، صغيرا كان أم

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست