responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 421

المقصد السادس: في اللواحق

و فيه واحد و عشرون بحثا:

6010. الأوّل:

إذا أقرّ لميت دفع إلى ورثته، فإن قال: لا وارث له سوى هذا و لم يعرف له غيره، أمر بالتسليم إليه. و لو أقرّ لغائب و قال: هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم إليه.

6011. الثاني:

إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه، فإذا حلف سقط الثمن [1] عنه و عتق العبد.

6012. الثالث:

لو أقرّ بما في يده للمجهول، صحّ، فإذا قال: هذه الدار غصبتها من أحد هذين، أو قال: هي لأحدهما قبل، ثمّ يطالب بالبيان، فإن عيّن أحدهما دفعت إليه. و لو ادّعاها الآخر كانا خصمين، فإن ادّعى علم المقرّ فاعترف له غرم له، و إن أنكر فله اليمين عليه، و لا غرم.

و لو قال: لا أعرفه عينا فصدّقاه نزعت من يده و كانا خصمين، و إن كذّباه حلف على عدم العلم، و نزعت من يده و كانا خصمين، و لو تبيّن بعد ذلك مالكها، قبل منه، كما لو بيّنه ابتداء.


[1]. في «أ»: «سقط اليمين» و الصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست