اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 421
المقصد السادس: في اللواحق
و فيه واحد و عشرون بحثا:
6010. الأوّل:
إذا أقرّ لميت دفع إلى ورثته، فإن قال: لا وارث له سوى هذا و لم يعرف له غيره، أمر بالتسليم إليه. و لو أقرّ لغائب و قال: هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم إليه.
6011. الثاني:
إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه، فإذا حلف سقط الثمن [1] عنه و عتق العبد.
6012. الثالث:
لو أقرّ بما في يده للمجهول، صحّ، فإذا قال: هذه الدار غصبتها من أحد هذين، أو قال: هي لأحدهما قبل، ثمّ يطالب بالبيان، فإن عيّن أحدهما دفعت إليه. و لو ادّعاها الآخر كانا خصمين، فإن ادّعى علم المقرّ فاعترف له غرم له، و إن أنكر فله اليمين عليه، و لا غرم.
و لو قال: لا أعرفه عينا فصدّقاه نزعت من يده و كانا خصمين، و إن كذّباه حلف على عدم العلم، و نزعت من يده و كانا خصمين، و لو تبيّن بعد ذلك مالكها، قبل منه، كما لو بيّنه ابتداء.