responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 42

5360. السادس:

إذا اجتمع الأب و الأمّ، فالنفقة على الأب، و كذا الجدّ مع الأمّ، و لا تتقسط النفقة على الجدّ و الأمّ، و الجدّ من قبل الأب و إن علا أولى بالإنفاق من الجدّ من قبل الأمّ و من الأمّ نفسها.

و لو اجتمع أبو أمّ و أمّ أمّ، فهما سواء، و كذا أمّ الأمّ و أمّ الأب، أو أب الأمّ و أمّ الأب.

5361. السابع:

تجب النفقة على أب المنفق و أمّه إذا كان المنفق موسرا و هما معسران، سواء كانا صحيحين أو لا، أمّا إذا كانا قادرين على الاكتساب، أو كان الولد فقيرا يعجز عن استفضال نفقتهما، فإنّها لا تجب.

و كذا تجب النفقة على الأجداد الذكور و الإناث، و الأبوين مع الحاجة، و لا يجب على الولد إعفاف الأب و لا نفقة زوجته.

و لو كان الأب و الأمّ معسرين، و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهما، تساويا، و كذا أحد الأبوين مع الولد، ذكرا كان أو أنثى.

أمّا لو كان له أب و جدّ معسران، و عجز عن نفقتهما، قدّم الأقرب، و كذا الجدّ و جدّ الأب، و الابن و ابن الابن.

و لو كان له أب و ابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسواء، و كذا لو كان له أمّ و بنت موسرتان، أو ابن و بنت كذلك.

و لو كان له أب و جدّ موسران، كانت نفقته أجمع على أبيه خاصّة.

و لو كان له ابن ابن موسر و بنت موسرة، فنفقته على البنت خاصّة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست