اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 417
المقصد الخامس: في الاستثناء
و فيه ثمانية مباحث:
6002. الأوّل:
الاستثناء متّصل و منفصل، فالأوّل يخرج ما بعد الاستثناء عمّا قبله بشرطين: الاتّصال لفظا عادة، و بقاء شيء بعد الاستثناء، و شرط بقاء الأكثر ليس بجيّد. و الثاني يخرج قيمته المستثنى من المستثنى منه بالشرطين، و إن كان غير مكيل أو موزون منهما [1] كما لو قال: له عندي عشرة أقفزة إلّا ثوبا، أو عشرون دينارا إلّا عبدا.
فإذا أقرّ بشيء و استثني منه كان مقرا بالباقي بعد الاستثناء، و إذا قال: له عليّ مائة إلّا عشرة، كان مقرا بتسعين.
و لا فرق بين أدوات الاستثناء، مثل له عشرة سوى درهم، أو ليس درهما، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون، أو غيره.
و لو قال: له عشرة غير درهم، برفع غير، لزمته عشرة، و لو لم يكن من أهل العربية ألزم بتسعة.
6003. الثاني:
إنّما يصحّ الاستثناء لو اتّصل، فلو سكت للتنفس كان متّصلا،