responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 417

المقصد الخامس: في الاستثناء

و فيه ثمانية مباحث:

6002. الأوّل:

الاستثناء متّصل و منفصل، فالأوّل يخرج ما بعد الاستثناء عمّا قبله بشرطين: الاتّصال لفظا عادة، و بقاء شيء بعد الاستثناء، و شرط بقاء الأكثر ليس بجيّد. و الثاني يخرج قيمته المستثنى من المستثنى منه بالشرطين، و إن كان غير مكيل أو موزون منهما [1] كما لو قال: له عندي عشرة أقفزة إلّا ثوبا، أو عشرون دينارا إلّا عبدا.

فإذا أقرّ بشيء و استثني منه كان مقرا بالباقي بعد الاستثناء، و إذا قال: له عليّ مائة إلّا عشرة، كان مقرا بتسعين.

و لا فرق بين أدوات الاستثناء، مثل له عشرة سوى درهم، أو ليس درهما، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون، أو غيره.

و لو قال: له عشرة غير درهم، برفع غير، لزمته عشرة، و لو لم يكن من أهل العربية ألزم بتسعة.

6003. الثاني:

إنّما يصحّ الاستثناء لو اتّصل، فلو سكت للتنفس كان متّصلا،


[1]. في «ب»: منها.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست