responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 41

النفقة على الغنيّ، صغيرا كان أو كبيرا، عاقلا كان أو مجنونا، بخلاف الزّوجة، فإنّها تجب مع الغنى و الفقر، [1] و الأقرب اشتراط العجز عن الاكتساب، و لو كان قادرا على تحصيل الكفاية بالتكسّب، سقط وجوب النفقة، و لا يشترط النقص عن طريق الخلقة كالزمن، و لا من طريق الحكم، كالصغير و المجنون، بل يجب الإنفاق على مستوى الخلقة البالغ العاقل مع عجزه عن التكسّب و فقره.

5357. الثالث:

يشترط في وجوب النفقة على المنفق قدرته، فلو لم يتمكّن إلّا من قدر كفايته، سقطت النفقة عنه، و اقتصر على نفقة نفسه، فإن فضل له شيء فلزوجته، فإن فضل فللأبوين و الأولاد، و لو كان يستفضل عن قدر كفايته ما يمون به من تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه، جاز له أن ينكح، و إن علم عجزه عن النفقة عليهم.

5358. الرابع:

لا يشترط في المنفق عليه الإيمان و لا العدالة، فتجب النفقة على القريب، و إن كان فاسقا أو كافرا مع الشرائط، نعم تشترط الحريّة، فلو كان مملوكا سقطت نفقته عنه، و وجبت على مالكه، و لو عجز المالك عن نفقته أو ماطل بها، فالأقرب سقوطها عن القريب، و ألزم بيعه [2] أو النفقة.

5359. الخامس:

تجب نفقة الولد على أبيه، فإن عجز أو عدم فعلى أب الأب، فإن عجز أو عدم فعلى جدّ الأب، و هكذا، فإن عدم الآباء أو عجزوا فعلى أمّ الولد، فإن عجزت أو عدمت فعلى أبيها و أمّها، و إن علوا الأقرب فالأقرب، و لو تساووا اشتركوا في الإنفاق، و لو أيسر الأقرب عادت النفقة إليه.


[1]. في «ب»: مع الغنيّ و الفقير.

[2]. في النسختين: «بيعها».

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست