responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 405

المقصد الثالث: في المقرّ به:

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

5989. الأوّل:

لا يشترط تعيين المقرّ به، بل يصحّ الإقرار بالمجهول، كما يصحّ بالمعلوم، و لا أن يكون ملكا للمقرّ بل لو كان ملكا له بطل إقراره، كما لو قال:

داري أو مالي لفلان.

و لو قال الشاهد: إنّه أقرّ له بدار و كانت ملكه إلى أن أقر، بطلت الشهادة.

و لو قال: هذه الدار لفلان، و كانت ملكي إلى وقت الإقرار، حكم عليه بأوّل إقراره، لكن يشترط كون المقرّ به تحت تصرّفه، فلو أقرّ بما في يد غيره، لم ينفذ.

و لو أقرّ بحرية عبد غيره، لم يقبل، فلو اشتراه، صحّ و عتق عليه، و كان فداء من جانبه و بيعا من جهة البائع، و لا يثبت هنا خيار الشرط و المجلس، كما لا يثبت في بيع العبد على من ينعتق عليه. و لا ولاء للمشتري عليه و لا للبائع.

فإن مات العبد و له كسب، فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته، لأنّه إن كذب فالتركة له، و إن صدق فللبائع من حيث الولاء، و قد استعاد ما ظلمه البائع به.

5990. الثاني:

إذا عيّن المقرّ به ألزم بما عيّنه، و إن أبهم فقال: له عليّ مال ألزم

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست