اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 405
المقصد الثالث: في المقرّ به:
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
5989. الأوّل:
لا يشترط تعيين المقرّ به، بل يصحّ الإقرار بالمجهول، كما يصحّ بالمعلوم، و لا أن يكون ملكا للمقرّ بل لو كان ملكا له بطل إقراره، كما لو قال:
داري أو مالي لفلان.
و لو قال الشاهد: إنّه أقرّ له بدار و كانت ملكه إلى أن أقر، بطلت الشهادة.
و لو قال: هذه الدار لفلان، و كانت ملكي إلى وقت الإقرار، حكم عليه بأوّل إقراره، لكن يشترط كون المقرّ به تحت تصرّفه، فلو أقرّ بما في يد غيره، لم ينفذ.
و لو أقرّ بحرية عبد غيره، لم يقبل، فلو اشتراه، صحّ و عتق عليه، و كان فداء من جانبه و بيعا من جهة البائع، و لا يثبت هنا خيار الشرط و المجلس، كما لا يثبت في بيع العبد على من ينعتق عليه. و لا ولاء للمشتري عليه و لا للبائع.
فإن مات العبد و له كسب، فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته، لأنّه إن كذب فالتركة له، و إن صدق فللبائع من حيث الولاء، و قد استعاد ما ظلمه البائع به.
5990. الثاني:
إذا عيّن المقرّ به ألزم بما عيّنه، و إن أبهم فقال: له عليّ مال ألزم
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 405