responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 403

المقصد الثاني: في المقرّ له

و يشترط فيه أمران: أهليّة التملّك و عدم التكذيب، فلو أقرّ للدابّة بطل، و لو قال: بسببها، صحّ للمالك، و حمل على الاستيجار، و لو فسّره بغير ذلك قبل، كما لو قصد أرش الجناية بالركوب، و عندي فيه نظر، و الأقرب بطلان الإقرار، لأنّه لم يذكر لمن هو.

و شرط صحّة الإقرار ذكر المقرّ له، نعم لو قال: بسببها لمالكها أو لزيد عليّ بسببها، صحّ.

و لو أقرّ لعبد، لزمه الحقّ لمولاه.

و لو أقرّ للحمل، صحّ أطلق السبب أو فصّله كالإرث أو الوصية.

و لو أسنده إلى سبب باطل، كالجناية عليه، لم يبطل الإقرار، و يملك الحمل ما أقرّ له إن خرج حيّا لدون ستّة أشهر من حين الإقرار، و إن سقط ميّتا، و كان المقرّ قد فسّره بالميراث، رجع إلى باقي الورثة، و إن فسر بالوصيّة. رجع إلى ورثة الموصي، و إن كان قد أطلق طولب بالتفسير، فإن تعذّر بموت أو غيره بطل، كمن أقرّ لرجل لا يعرف.

و إن ولدته بعد الإقرار بما يزيد عن أكثر مدّة الحمل بطل، و إن وضعته فيما بين الأكثر و الأقلّ، و لم يكن لها زوج و لا مالك، حكم له به.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست