responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 40

5354. الثامن:

إذا كاتب عبده، جاز للعبد شراء الرقيق، لأنّ له تنمية المال، فلو اشترى جارية لم يكن له وطؤها إلّا بإذن المولى، فإن أذن كان مملوكا لأبيه، و لا يعتق عليه، و لا يجوز له بيعه و لا عتقه، و نفقته عليه، بخلاف ولد زوجته الحرّة أو الأمة، قال الشيخ [1]: و نفقة ولد المكاتب من زوجته الحرّة، عليها، و إن كانت مملوكة فعلى سيّدها، و لو كانت مكاتبة، لم يكن ولدها مكاتبا، و الأليق بمذهبنا أنّه موقوف يعتق بعتق أمّه، [2] و نفقته على أمّه، كما تنفق على نفسها ممّا في يدها.

و لو كانت مكاتبة لسيّده فكذا، إلّا أنّه إذا اختار [3] المكاتب أن ينفق على ولده منها جاز.

المطلب الثاني: في نفقة الأقارب

و فيه عشرة مباحث:

5355. الأوّل:

انّما يجب الإنفاق بالقرابة على الولد و إن نزل، ذكرا كان أو أنثى، و على الأب و إن علا، و الأمّ و إن علت، و لا يجب على أحد غير هؤلاء من أخ، أو أخت، أو عمّ، أو عمّة، سواء كان ممّن يعتق عليه أو لا، و سواء كان وارثا أو لا، و سواء كان ذا رحم محرم- كالأخ و أولاده و العمّ و الخال و الخالة- أو غير ذي رحم، نعم يستحبّ الإنفاق عليهم و يتأكّد في الوارث.

5356. الثاني:

يشترط في وجوب الإنفاق على الأقارب، الفقر، فلا تجب


[1]. المبسوط: 6/ 6.

[2]. في «ب»: موقوف بعتق أمّه.

[3]. في «أ»: «إذا أجاز» و الصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط: 6/ 6.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست