responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 399

و فيه مطالب

[المطلب] الأوّل: في الإقرار بالمال

و فيه مقاصد

[المقصد] الأوّل: في المقرّ

يعتبر فيه البلوغ و العقل و الحريّة و الاختيار و القصد و جواز التصرّف، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و إن أذن وليّه، و إن كان مميّزا.

و لو أقرّ المراهق فادّعى المقرّ له البلوغ و أنكر، فالقول قوله، و لا يمين إلّا أن يختلفا بعد البلوغ، فيحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغا.

و من سوّغ من علمائنا وصيّته و صدقته سوّغ إقراره بها.

و لو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه، صدّق من غير بيّنة و لا يمين، و إلّا لزم الدور.

و لو ادّعاه بالسنّ كلّف البيّنة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست