responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 381

في الإعتاق، و قيل: يظهر مع الإعتاق أنّه ملك بالسؤال، و الأقرب أنّه يملكه بعد الإعتاق ثمّ ينعتق عنه، كما لو اشترى أباه، فإنّه يملكه بالشراء ثمّ ينعتق في ثاني الحال [1].

و كذا لو أباحه في أكل طعام قيل: يملكه المتناول بأخذه، فيجوز له أن يلقم غيره، و قيل: يملكه بوضعه في فيه، و قيل: يملكه بالابتلاع، و قوّى الشيخ الأوّل [2] و الوجه أنّه أذن في الإتلاف لا تمليك.

5977. الثاني عشر:

لو اشتراه بشرط العتق، فأعتقه عن الكفّارة صحّ و أجزأ عنه، لعدم تحقّق أخذ العوض هنا، قال الشيخ: لا يجزئ لأنّا إمّا أن نجبره على العتق، فلا إجزاء، لوجوبه عن غير الكفّارة، و إمّا أن يجعل للبائع الخيار، فيكون عتقه مستحقّا بسبب متقدّم [3].

و لو اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفّارته، فوجد به عيبا لا يمنع من الإجزاء في الكفّارة، فأخذ أرشه و أعتقه عن الكفّارة، أجزأه و كان الأرش له.

و لو أعتقه قبل العلم بالعيب ثمّ ظهر عليه، فله أخذ الأرش أيضا، و لا يصرف الأرش في الرقاب.

النظر الثاني: الصوم

و يجب مع العجز عن العتق في الظهار و قتل الخطاء صوم شهرين متتابعين على الحرّ، و على العبد صوم شهر واحد.

و معنى التتابع: أن يوالي بين صوم أيّامهما، فلا يفطر فيهما، و لا يصوم


[1]. لاحظ في تفصيل الأقوال المسالك: 10/ 58- 60.

[2]. المبسوط: 5/ 165.

[3]. المبسوط: 6/ 213.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست