responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 374

الفصل الثاني: في خصالها

و هي خمسة: العتق و الصيام و الإطعام و الكسوة و الاستغفار.

فالنظر يتعلّق هنا بأمور خمسة:

النظر الأوّل: في العتق

و فيه اثنا عشر بحثا:

5966. الأوّل:

يشترط في الرّقبة الإيمان و السلامة و كمال الرقّ و الخلوّ عن العوض.

و قد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفّارة القتل، و اختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفّارات، فقال السيّد المرتضى [1] و أكثر علمائنا:

باعتباره و هو الأقوى عندي، و خالف فيه الشيخ. [2] و المراد بالإيمان الإسلام فيجزئ عتق المخالف عدا الناصب و الغلاة.

5967. الثاني:

يجزئ في الرّقبة الذكر و الأنثى و الكبير و الصغير و إن كان بعد سقوطه حيّا بلا فصل، و في رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق (عليه السّلام):

إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: كلّ العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل، فإنّ اللّه


[1]. الانتصار: 372، المسألة 216، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة.

[2]. المبسوط: 6/ 212؛ الخلاف: 4/ 542، المسألة 27 من كتاب الظهار.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست