الفصل الثاني: في خصالها
و هي خمسة: العتق و الصيام و الإطعام و الكسوة و الاستغفار.
فالنظر يتعلّق هنا بأمور خمسة:
النظر الأوّل: في العتق
و فيه اثنا عشر بحثا:
5966. الأوّل:
يشترط في الرّقبة الإيمان و السلامة و كمال الرقّ و الخلوّ عن العوض.
و قد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفّارة القتل، و اختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفّارات، فقال السيّد المرتضى [1] و أكثر علمائنا:
باعتباره و هو الأقوى عندي، و خالف فيه الشيخ. [2] و المراد بالإيمان الإسلام فيجزئ عتق المخالف عدا الناصب و الغلاة.
5967. الثاني:
يجزئ في الرّقبة الذكر و الأنثى و الكبير و الصغير و إن كان بعد سقوطه حيّا بلا فصل، و في رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق (عليه السّلام):
إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: كلّ العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل، فإنّ اللّه
[1]. الانتصار: 372، المسألة 216، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة.
[2]. المبسوط: 6/ 212؛ الخلاف: 4/ 542، المسألة 27 من كتاب الظهار.