اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 367
المقصد الخامس: في الكفّارات
و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في أقسامها
و فيه اثنا عشر بحثا:
5954. الأوّل:
الكفّارة إمّا مخيّرة أو مرتّبة أو كفّارة الجمع.
فالمخيّرة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه بما تقدّم من موجبات التكفير، و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، و كفّارة من أفطر يوما نذر صومه على الأقوى، و هي كفّارة رمضان، و كذا كفّارة الحنث في العهد على الأقوى.
و اختلف في كفّارة الحنث في النّذر غير الصوم، فالأقوى عندي أنّها كفّارة يمين.
و كفّارة اليمين هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام متتابعات.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 367