responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 367

المقصد الخامس: في الكفّارات

و فيه فصول

[الفصل] الأوّل: في أقسامها

و فيه اثنا عشر بحثا:

5954. الأوّل:

الكفّارة إمّا مخيّرة أو مرتّبة أو كفّارة الجمع.

فالمخيّرة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه بما تقدّم من موجبات التكفير، و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، و كفّارة من أفطر يوما نذر صومه على الأقوى، و هي كفّارة رمضان، و كذا كفّارة الحنث في العهد على الأقوى.

و اختلف في كفّارة الحنث في النّذر غير الصوم، فالأقوى عندي أنّها كفّارة يمين.

و كفّارة اليمين هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام متتابعات.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست