responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 363

5945. السابع:

لو نذر أن يستر الكعبة أو يطيّبها لزمه، و يجوز ستر الكعبة بالحرير، و كذا لو نذر تطييب مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو غيره من المساجد.

5946. الثامن:

لو نذر أن يضحي ببعض البلاد، فالوجه لزوم الذّبح به، و التفرقة على أهله فيه.

و لو نذر أن يهدي ظبية إلى مكّة لزمه التبليغ، و يتصدّق بها حيّة، و لا يجب الذبح، و كذا لو نذر ذلك في بعير معيب.

الفصل الثالث: في اللواحق

و فيه سبعة مباحث:

5947. الأوّل:

العهد لازم كاليمين و النذر، و صورته أن يقول: عاهدت اللّه أو على عهد اللّه أنّه متى كان كذا فعليّ كذا، و إنّما يجب الوفاء به إذا كان ما عاهد عليه واجبا أو ندبا أو ترك حرام أو ترك مكروه أو مباحا يترجّح فعله إن عاهد على الفعل أو تركه إن عاهد على الترك على الطرف الآخر في الدنيا، أو يتساوى الطرفان، و لو ترجّح الطرف الآخر على ما عاهد عليه فليفعل الأرجح، و لا كفّارة عليه بمخالفة العهد، كما قلنا في اليمين و النذر.

5948. الثاني:

لا ينعقد العهد إلّا من مكلّف مختار قاصد ناطق به لفظا مع النيّة، و لو تجرّدت النيّة عن النطق لم ينعقد، خلافا للشيخ. [1]


[1]. النهاية: 562.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست