responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 358

و لو نذر صلاة الأعرابيّ [1] لم يجز له الإخلال بالصفة و لا الفصل بالتسليم في غير موضعه.

و لو نذر أن يصلّي مثل صلاة الكسوف أو العيد، أو يأتي بأكثر من سجدتين في ركعة أو بسجدة واحدة، أو بغير ركوع، ففي انعقاده نظر، و منع ابن إدريس من نذر خمس ركعات بتسليمة [2].

الخامس: الصّدقة

و فيه ستة مباحث:

5928. الأوّل:

إذا نذر أن يتصدّق و لم يعيّن قدرا أجزأته الصدقة بأقلّ ما يتموّل و تصح الصدقة به، فلو تصدّق بدون ذلك لم يجزه، كما لو تصدق بحبّة من حنطة، و لو تصدّق بتمرة أجزأه.

و لو عيّن قدرا وجب عليه الوفاء به إلّا أن يكون دون المجزيّ، فالوجه البطلان.

5929. الثاني:

لو نذر الصدقة على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق، و كذا لو نذر الصّدقة في موضع معيّن بعينه، فإن عدل عن ذلك وجبت الإعادة على من عيّنه.

و لو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممّن يستحقّ الصدقة، و إن كان كافرا على إشكال.


[1]. لاحظ في كيفيّتها المجلد الأوّل من هذا الكتاب: ص 296.

[2]. السرائر: 3/ 58.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست