responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 353

و لو أفطر عمدا كفّر و لا قضاء على إشكال، و لو قيل: يقضى من تركته كان وجها، و حينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال، و كذا لو أفطر هذا الناذر يوما من شهر رمضان.

و لو صام بعض الأيّام قضاء عمّا أفطره إمّا من رمضان أو من النذر، فالوجه عدم وقوعه عمّا نواه و وجوب قضاء آخر، و كفّارة خلف النذر، حيث لم ينوه عمّا نذره.

و لو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعّفه عن الدعاء، و مع الشك في الهلال، ففي الانعقاد نظر.

الثاني: في الحجّ

و فيه ستّة مباحث:

5916. الأوّل:

من نذر الحجّ و أطلق، وجب عليه الإتيان به، و لا يشترط الفور، و لا تجب العمرة، و كذا لو نذر العمرة لم يجب الحجّ، و يكفي المرة، و يتعيّن الوقت و العدد إن عيّنهما.

و لو عيّن الوقت فأحصر أو صدّ سقط و لا قضاء.

و لو مات ناذر الحجّ بعد إمكان أدائه، خرج من صلب ماله أجرة الحجّ.

5917. الثاني:

لو نذر أن يحجّ ماشيا، لزمه الوفاء به، و كذا الاعتمار، فإن أطلق تعيّن المشي من بلد النذر، و قيل: من الميقات، فلو ركب أعاد، و لو ركب بعض الطريق بغير عذر، و كان النذر مقيّدا بوقت، وجب عليه كفارة خلف النذر، و إن

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست