اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 353
و لو أفطر عمدا كفّر و لا قضاء على إشكال، و لو قيل: يقضى من تركته كان وجها، و حينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال، و كذا لو أفطر هذا الناذر يوما من شهر رمضان.
و لو صام بعض الأيّام قضاء عمّا أفطره إمّا من رمضان أو من النذر، فالوجه عدم وقوعه عمّا نواه و وجوب قضاء آخر، و كفّارة خلف النذر، حيث لم ينوه عمّا نذره.
و لو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعّفه عن الدعاء، و مع الشك في الهلال، ففي الانعقاد نظر.
الثاني: في الحجّ
و فيه ستّة مباحث:
5916. الأوّل:
من نذر الحجّ و أطلق، وجب عليه الإتيان به، و لا يشترط الفور، و لا تجب العمرة، و كذا لو نذر العمرة لم يجب الحجّ، و يكفي المرة، و يتعيّن الوقت و العدد إن عيّنهما.
و لو عيّن الوقت فأحصر أو صدّ سقط و لا قضاء.
و لو مات ناذر الحجّ بعد إمكان أدائه، خرج من صلب ماله أجرة الحجّ.
5917. الثاني:
لو نذر أن يحجّ ماشيا، لزمه الوفاء به، و كذا الاعتمار، فإن أطلق تعيّن المشي من بلد النذر، و قيل: من الميقات، فلو ركب أعاد، و لو ركب بعض الطريق بغير عذر، و كان النذر مقيّدا بوقت، وجب عليه كفارة خلف النذر، و إن
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 353