اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 348
الفصل الثاني: في أنواع الجزاء
الأوّل الصوم
و فيه سبعة مباحث:
5909. الأوّل:
إذا نذر صوما، فإن أطلق أجزأه يوم واحد.
و لو نذر صوم أيّام، و أطلق، فأقلّه ثلاثة أيّام.
و لو عيّن عددا وجب، و لا يجب التتابع إلّا أن يشترط فيتعيّن، نعم يستحبّ له المبادرة، و يصوم العدد في أيّ وقت شاء ممّا يصح صومه، فلو صامه في رمضان لم يجزه.
فإن عيّن الشهر تعيّن، فإن أخلّ به لغير عذر، وجب عليه القضاء و الكفّارة عن خلف النذر.
و لو نذر صوم سنة معيّنة و لم يشترط التّتابع، وجب عليه صيام تلك السنة إلّا العيدين و أيّام التشريق إن كان بمنى، و إن كان بغير بمنى وجب صيام أيّام التشريق، و لا يقضي العيدين و لا أيّام التشريق إذا كان بمنى، و يجب عليه تتابع الصوم، فإن أفطر في أثناء السّنة لعذر قضاه، و إن كان لغير عذر وجب مع القضاء الكفّارة، و يا بني في الحالين.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 348