responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 348

الفصل الثاني: في أنواع الجزاء

الأوّل الصوم

و فيه سبعة مباحث:

5909. الأوّل:

إذا نذر صوما، فإن أطلق أجزأه يوم واحد.

و لو نذر صوم أيّام، و أطلق، فأقلّه ثلاثة أيّام.

و لو عيّن عددا وجب، و لا يجب التتابع إلّا أن يشترط فيتعيّن، نعم يستحبّ له المبادرة، و يصوم العدد في أيّ وقت شاء ممّا يصح صومه، فلو صامه في رمضان لم يجزه.

فإن عيّن الشهر تعيّن، فإن أخلّ به لغير عذر، وجب عليه القضاء و الكفّارة عن خلف النذر.

و لو نذر صوم سنة معيّنة و لم يشترط التّتابع، وجب عليه صيام تلك السنة إلّا العيدين و أيّام التشريق إن كان بمنى، و إن كان بغير بمنى وجب صيام أيّام التشريق، و لا يقضي العيدين و لا أيّام التشريق إذا كان بمنى، و يجب عليه تتابع الصوم، فإن أفطر في أثناء السّنة لعذر قضاه، و إن كان لغير عذر وجب مع القضاء الكفّارة، و يا بني في الحالين.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست