responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 345

المقصد الرابع: في النذر

و فيه فصول

[الفصل] الأوّل: في ماهيّته

و فيه ثمانية مباحث:

5901. الأوّل:

يشترط في النذر صدوره نطقا من البالغ العاقل المسلم المختار القاصد، فلو نذر الصبيّ أو المجنون أو الكافر أو المكره أو فاقد القصد بسكر أو غضب أو عدم نيّة أو غير ذلك لم يقع.

قال الشيخ: يكفي في النذر النيّة و الضمير عن النطق [1] و ليس بجيّد.

5902. الثاني:

لا بدّ في النذر من نيّة القربة، و لو نذر الكافر حال كفره ثمّ أسلم، استحبّ له الوفاء به.

و لو قصد بالنذر منع نفسه لا للّه لم ينعقد.


[1]. النهاية: 562.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست