responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 339

المقصد الثالث: في أحكام اليمين

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

5888. الأوّل:

إذا حلف على فعل موقّت وجب عليه الإتيان به في وقته، فلو تجدّد العجز قبل الوقت انحلّت اليمين، كما لو حلف ليعتقنّ غدا مملوكه فيموت اليوم، أو ليحجنّ في هذا العام فيعجز.

5889. الثاني:

قد بيّنا أنّ مبنى الأيمان على المتعارف، فإن كان حقيقة تعيّن الانصراف إليه، و كذا إن كان مجازا غلب على الحقيقة، و إلّا فالحقيقة.

فلو حلف لا شربت لك ماء من عطش، احتمل عوده إلى الحقيقة و إلى المتعارف فيعمّ ما عداه.

5890. الثالث:

الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا، و لا يتحقّق بالمخالفة مع الإكراه أو الجهل أو النسيان.

5891. الرابع:

تكره اليمين الصادقة على القليل من المال، و تجب الكاذبة مع المصلحة، كما إذا أراد تخليص مظلوم، و إن أحسن التوراة وجبت، و تحرم اليمين على المحرّم، و حلّت اليمين على الواجب و المندوب و الأصلح من المباح و المتساوي منه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست