اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 32
و إذا وجب الخادم، تخيّر [الزوج] بين أربعة أشياء: أن يشتري خادما، أو يكتري، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، و لا خيار لها في التعيين.
و لو كان الخادم مشترى، أو كان لها و أنفق عليه، كانت فطرته عليه، دون المستأجر.
و لو اختارت المرأة خادما و اختار الرّجل غيره، قدّم اختياره.
5334. السادس:
يجب عليه آلة التنظيف، و هو المشط و الدهن، و لا يجب الكحل و الطيب و لا لخادمها آلة التنظيف، و هل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم و ماله رائحة مؤذية؟ فيه إشكال، و الأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة.
و لا تستحقّ الدواء للمرض، و لا أجرة الحجّام و الفصّاد، و لا أجرة الحمّام، أمّا لو اشتدّ البرد و احتاجت إليه، فالأقرب استحقاقها له.
5335. السابع:
يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسّكنى فيها، و يليق بها، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك، و لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج.
المقام الثالث: في كيفيّة الإنفاق
و فيه أحد عشر بحثا:
5336. الأوّل:
يجب عليه تمليك الحبّ، و مئونة الطحن، و الخبز، و إصلاح اللحم، و ليس عليه أن يكلّفها الأكل معه، و لو دخل بها و استمرّت تأكل معه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 32