responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 32

و إذا وجب الخادم، تخيّر [الزوج] بين أربعة أشياء: أن يشتري خادما، أو يكتري، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، و لا خيار لها في التعيين.

و لو كان الخادم مشترى، أو كان لها و أنفق عليه، كانت فطرته عليه، دون المستأجر.

و لو اختارت المرأة خادما و اختار الرّجل غيره، قدّم اختياره.

5334. السادس:

يجب عليه آلة التنظيف، و هو المشط و الدهن، و لا يجب الكحل و الطيب و لا لخادمها آلة التنظيف، و هل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم و ماله رائحة مؤذية؟ فيه إشكال، و الأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة.

و لا تستحقّ الدواء للمرض، و لا أجرة الحجّام و الفصّاد، و لا أجرة الحمّام، أمّا لو اشتدّ البرد و احتاجت إليه، فالأقرب استحقاقها له.

5335. السابع:

يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسّكنى فيها، و يليق بها، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك، و لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج.

المقام الثالث: في كيفيّة الإنفاق

و فيه أحد عشر بحثا:

5336. الأوّل:

يجب عليه تمليك الحبّ، و مئونة الطحن، و الخبز، و إصلاح اللحم، و ليس عليه أن يكلّفها الأكل معه، و لو دخل بها و استمرّت تأكل معه

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست