responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 305

المقصد الثاني: في متعلّق اليمين

و فيه ثمانية و ثلاثون بحثا:

5850. الأوّل:

المرجع في الأيمان إلى النّية، فإذا نوى الحالف على ما يحتمله اللّفظ انصرفت اليمين إليه، سواء كان موافقا للظاهر، بأن ينوي الموضوع الأصلي كما لو نوى بالعامّ العموم و بالمطلق الإطلاق، و باللفظ حقيقته، أو مخالفا بأن ينوي بالعامّ الخاص أو بالعكس، و بالإطلاق المقيّد و بالعكس، و باللفظ مجازه، كما لو حلف أن لا يأكل اللحم، و يقصد معيّنا، أو لا يشرب ماء و يقصد ماء مقيّدا، أو يحلف ما رأيت فلانا، و يعني ما ضربت رئته أو لا سألته حاجة، و يعني بها الشجرة الصغيرة، أو يحلف لا شربت لفلان ماء من عطش، و ينوي به العموم، و كلّ هذا مقبول تصرف اليمين إليه.

و لو نوى ما لا يحتمله اللّفظ، كما لو حلف لا يأكل خبزا، و عنى لا يدخل بيتا، لم يتناول اليمين مفهوم اللفظ، لعدم النية، و لا ما نواه، لعدم الاحتمال، و لو لم ينو شيئا حمل اللفظ على حقيقته، كما لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته، و لم ينو العموم و لا الخصوص.

و لو كان اللّفظ عامّا و السّبب خاصّا، فإن نواه قصر عليه، مثل من دعي إلى غذاء، فحلف أن لا يتغذّى أو لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه، فزال الظلم، و لو لم ينو ففي الأخذ بعموم اللّفظ أو بخصوص السبب إشكال.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست