responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 295

و فيه مقاصد

[المقصد] الأوّل: في نفس اليمين

و فيه ستّة عشر بحثا:

5834. الأوّل:

اليمين عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم اللّه تعالى أو صفاته المختصّة أو الغالبة.

و مشروعيّتها ثابتة بالنصّ [1] و الإجماع.

5835. الثاني:

لا تنعقد اليمين إلّا باللّه، كقوله: مقلّب القلوب، و الّذي فلق الحبّة و برأ النّسمة، و الّذي نفسي بيده، و الّذي أصلّي له و أصوم؛ أو بأسمائه المختصة به، كقوله: و اللّه، و الرحمن؛ أو الغالبة فيه، كقوله: و الرّبّ، و الخالق، و البارئ، و الرّازق، و الرّحيم، و كلّ هذه تنعقد بها اليمين مع القصد.

و لو أراد بهذه غير اللّه لم يكن يمينا، و لو حلف بما لا ينصرف إطلاقه إليه لم تنعقد، و إن نوى بها الحلف، لاشتراكها، فليس لها حرمة اليمين، كقوله:

و الموجود، و الحيّ، و السميع، و البصير، و القادر.


[1]. كقوله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ. المائدة: 89.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست