responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 29

المقام الثاني: في قدر النفقة

و فيه سبعة مباحث:

5329. الأوّل:

الواجب في النفقة ستّة: الطعام، و الإدام، و الإخدام و الكسوة، و آلة التّنظيف، و السكنى، و الضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك، تبعا للعادة في أمثالها من أهل بلدها.

5330. الثاني:

قال الشيخ: نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها، فإن كان موسرا فعليه كلّ يوم مدّان، و إن كان متوسّطا فمدّ و نصف، و إن كان معسرا فمدّ. [1] و قال ابن إدريس: إنّها غير مقدّرة، بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص. [2] و هو جيّد.

و المعتبر هو غالب قوت أهل البلد، ففي العراق، البرّ، و الحجاز، التمر و الذّرة، فإن لم يكن فما يليق بالزّوج، قال الشيخ: يدفع الحبّ، فإن طلبت غيره لم يجب. [3] و لو دفع غيره لم يلزمها القبول.

و لو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز، و كذا لو دفع دقيقا أو خبزا.

و لو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها [4] واجبا بقدر سدّ الخلّة، و لا يقدّر بقدر.

5331. الثالث:

يجب عليه الإدام مع الطعام، و يرجع في جنسه إلى غالب


[1]. المبسوط: 6/ 6.

[2]. السرائر: 2/ 655.

[3]. المبسوط: 6/ 7.

[4]. في «أ»: خادمتها.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست