responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 262

و إن وطئ السيّد المطلقة حدّ بمقدار ما تحرّر منها، و درئ عنه [1] بمقدار الرّقّ، و يجب عليها مثل ذلك إذا لم يستكرهها.

و ليس لها أن تتزوّج إلّا بإذن سيّدها، فإن فعلت بطل النكاح، فإن أذن و قد أدّت بعض مكاتبتها، و رزقت أولادا، كان حكم ولدها حكمها، و يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها، و يعتق بحساب ما انعتق، إذا كان تزويجها بمملوك أو بحرّ شرط عليه رقّية الولد، و إن كان بحرّ من غير شرط، فالولد أحرار.

و الحكم في المهر على ما تقدّم.

و ليس للمطلق أن يتصرّف في نفسه بالتزويج، و لا بهبة المال، و لا بالعتق، بل يتصرّف بالبيع و الشراء خاصّة.

الفصل السّابع: في اللّواحق

و فيه واحد و أربعون بحثا:

5776. الأوّل:

الكتابة الفاسدة لا يتعلّق بها حكم عندنا، بل تقع لاغية، و لا ينعتق المكاتب بأداء المال و لا بالإبراء، و لا يملك العبد الكسب [2] بل هو لمولاه.

5777. الثاني:

إذا جنّ المولى بعد انعقاد الكتابة لم تبطل، كما لو مات، و يتولّى قبض المال وليّه، فإن دفع العبد إليه حال جنونه، لم يعتدّ بذلك الدفع.

و لو جنّ العبد بعد العقد لم تبطل أيضا، لكن لو أدّى المال حال جنونه إلى مولاه عتق.


[1]. في «ب»: و أدرئ عنه.

[2]. في «أ»: و لا يملك العبد المكتسب.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست